علي أصغر مرواريد

391

الينابيع الفقهية

وإذا قالت : فجر بي فلان ، حدت له . وإذا قذف ولد الذمية تكون تحت المسلم أو مملوكا أمه حرة حد لهما ، فإن قال لمجوسي ولد من أم أبيه : يا بن الزانية ، أو ولد الزنى ، عزر لأنه نكاح عندهم . وإذا وهبت زوجها أمتها فأتى منها بولد فأنكرت الهبة وقذفته بالزنى ثم اعترفت بالهبة حدت له ثمانين جلدة . ولا يحل قذف الكافر بما لا يعلمه فعله لأنه كذب ويعزر له ، وأدب المملوك والصبي من ثلاث إلى خمس وست برفق ، وإن بلغ بعبده فيه الحد فلا كفارة له إلا اعتاقه ، فإن قال لغيره : احتلمت بأمك ، ، عزر لئلا يؤذي المسلمين . وإن قال لصاحبه : لا أب لك ولا أم لك ، تصدق بشئ ، وفي السب وهجاء المؤمنين بغير القذف التعزير . والناس سواء في من سمعوه بسب النبي ص أو علي بن أبي طالب ع وجب عليهم قتله إلا أن يخافوا على أنفسهم ، فإن رفعوه إلى سلطان وجب عليه قتله . ومن زعم أن أحدا مثل رسول ( الله ) ص في الفصل قتل . والمسلم وولد بين المسلمين إذا ارتد فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه ولا يستتاب ، فإن كان أسلم عن كفر ثم ارتد استتيب فإن لم يتب قتل بالسيف أو يلقى فيوطأ بالأرجل ولم تؤكل ذبيحته . وقال قوم لأمير المؤمنين ع : السلام عليك يا ربنا ، فاستتابهم فلم يتوبوا فأوقد في حفيرة نارا وحفر أخرى إلى جانبها وأفضى ما بينهما وألقاهم فيها فماتوا . والزنديق يقتل بعد الاستتابة إن كان ارتد عن فطرة وإن كان عن فطرة قتل بكل حال ، ولا يقتل النصراني بالزندقة لأن ما هو عليه أعظم منها ، وإذا ارتد قوم لا عن فطرة قوتلوا وسبيت ذراريهم . ومن شهد عليه شاهدان أنه صلى لصنم ولم يتب قتل بالسيف أو خد له أخدود وأضرم فيه نار وطرح فيها .